وكالات - النجاح الإخباري - بعد انتظار دام أشهرا طويلة أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني صدور الإرادة الملكية السامية عبر المصادقة على قانون العفو العام للعام 2019

صدرت الإرادة الملكية الأردنية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام في الأردن في إطار 9 مواد وبشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب في المملكة؛ بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الإخبارية.

وكما هو متوقع استثنى القانون من العفو جميع الجرائم المصنفة بالخطيرة على أمن الدولة داخليا وخارجيا وبعض جرائم القتل المصنفة في قانون العقوبات الأردني. وغيرها من جرائم تزوير العملات النقدية والاعتداء على الأعراض والاغتصاب. وبالتأكيد جريمة التجسس.

وأيضا، استثنى قانون العفو جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة "5" من "قانون إبطال الرق" لسنة 1929، وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة "3" من قانون منع الاتجار بالبشر رقم "9" لسنة 2009، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى عليه.

العفو عن الجرائم الجنحية

في حين عفا القانون بشكل كامل عن جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة رقم "3" والتي تتعلق بالجرائم السالفة الذكر بخصوص أمن الدولة والتجسس والتزوير والاغتصاب وغيرها.

كما حرم العفو الاستفادة منه كل مرتكبي جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم "55" لسنة 2006 والشروع فيه.

وكذلك جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة "343" من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960 والمادة "27" من قانون السير رقم "49" لسنة 2008. وجرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة "330" من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960.

تخفيف عقوبة الإعدام

الجدير ذكره أنه في المادة 4 من قانون العفو، تم تخفيض العقوبة المقررة للجرائم لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة "328" من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إلا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون. وإلى نصف العقوبة في بعض الحالات.

ونصت المادة السادسة من القانون على أن يتم الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وأكدت المادة السابعة من القانون على أن لا يؤثر هذا القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه.

كما أمرت المادة الثامنة منه بأن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. والمادة الأخيرة أوصت بتكليف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.