النجاح الإخباري - قال مدير القضاء الشرطي العميد محمد طبيشات إنه "لا يوجد تعذيب ممنهج" في الأردن أثناء التوقيف والاحتجاز، عازيًا سبب تزايد عدد القضايا الرسمية النظامية "بالادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة" خلال الأعوام الماضية إلى الآلية المتبعة في تسجيل الشكاوى من جهة، و"كيدية" الكثير منها من جهة أخرى، فيما أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة سعي الحكومة "للتعامل" بمنهجية مع "التعذيب"، نافيًا أن تكون "ممارساته منظمة وممنهجة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده طبيشات والطراونة في مقر رئاسة الوزراء أمس، إلى جانب مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد عامر الهباهبة، عرضوا خلاله للإجراءات المتبعة في هذه القضايا وأسباب تأخر البت في البعض منها خاصة المتعلقة "بتهمة التعذيب" وفقا لأحكام المادة 208 من قانون العقوبات.   
وكشف القائمون على المؤتمر، "عن تسجيل 5 قضايا إجمالية للآن منظورة أمام القضاء الشرطي بموجب أحكام المادة 208 من قانون العقوبات المتعلقة بتهمة جريمة التعذيب، من بينها قضية سجلت العام الحالي، فيما لا تزال 87 قضية منظورة بشأن "إساءة المعاملة" العام الماضي، مقابل 46 قضية صدرت فيها أحكام بالإدانة، و114 قضايا بعدم الإدانة، إضافة إلى 15 قضية محالة إلى محكمة الشرطة في العام نفسه".

وردًا على تساؤلات لـ"الغد" حول أسباب تزايد القضايا المسجلة حول الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة خلال أقل من 6 أعوام وفقًا لسجلات النيابة العامة في وزارة العدل، وحسب أرقام أعلن عنها مركز عدالة لحقوق الإنسان قبل أيام، قال طبيشات إنه تسجل في سجلات "المدعين العامين المدنيين"، على الفور، الشكاوى التي تفيد بـ"ادعاء بالتعذيب أو إساءة المعاملة" مهما كانت القضية سواء تحقيق في سرقة أو مخدرات أو غيرها، مؤكدًا "أن الكثير بالمقابل من هذه القضايا يثبت أنها كيدية".

وأوضح طبيشات أن الحديث عن أن هناك "تعذيبًا ممنهجًا" يعني أنه عملية منظمة وأن هناك مؤسسة تمارس التعذيب وهذا "غير وارد لدى الأمن العام نهائيا"، ما يعني "أنه لا يوجد ملاحقة وهذا غير صحيح"، لافتًا إلى أن مديرية القضاء الشرطي تم تشكيلها العام 2014.

وقال إن هذه المحكمة تختص باستئناف الأحكام الجنحوية الصادرة في مثل هذه القضايا، فيما أشار إلى أن التطور الأقدم في هذا المجال كان إضافة قاضٍ مدني من المجلس القضائي في كل هيئة من هيئات محكمة الشرطة منذ العام 2010، عدا عن إمكانية تمييز القرارات في القضايا الجنائية من المحكوم عليه أو من خلال مدير الأمن العام بواسطة النائب العام مدير القضاء الشرطي.

وأضاف طبيشات "بعض القرارات تم تمييزها من قبل مدير الأمن العام، من بينها قضية عمر النصر، في العام 2015، وأحيل فيها عدد من الضباط إلى محكمة الشرطة بتهمة الضرب المفضي إلى الموت لانتزاع الإقرار، ووضعوا بالحجز المغلق داخل الوحدة". 

وبين أن القرار تم تمييزه للطعن بقرار محكمة الشرطة، للمطالبة بتوقيفهم في السجن وليس حجزا داخل الوحدة، فيما كان قرار محكمة التمييز أن النيابة ليس لها حق التدخل في مكان حجز المشتكى عليه بهذا التوقيت.
وأشار طبيشات إلى أن العديد من قضايا إساءة المعاملة أحيلت لمحكمة الشرطة لأنه ليس فيها إسقاط للحق الشخصي، فيما تحتاج جريمة التعذيب إلى قصد خاص (انتزاع الإقرار).