النجاح الإخباري - انزلت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية في حكم مبرم ونهائي اصدرته بالاتفاق برئاسة القاضية سهير الحركة وعضوية المستشارين القاضيين نزيه شربل منتدبا، عقوبة الاعدام بالموقوف محمد النحيلي ودانته بقتل زوجته منال عاصي في 4/2/2014 وبابدال هذه العقوبة سندا الى المادة 253 في قانون العقوبات بالاشغال الشاقة الموقتة 18 عاما على ان تحسب مدة احتجازه الاولي وتوقيفه الاحتياطي. 

وكانت محكمة الجنايات في بيروت قضت في 14/7/2016 بانزال عقوبة الاعدام به وتطبيق المادة 252 بحقه وافادته من العذر المخفف سندا الى المادة 251 في القانون نفسه بتخفيف العقوبة الى الحبس 7 سنوات وانزال العقوبة تخفيفا سندا الى المادة 254 من هذا القانون الى الحبس خمس سنوات واحتساب مدة توقيفه.

واورد الحكم الذي يقع في 43 صفحة فولسكاب ان المتهم احيل بموجب قرار الاتهام ليحاكم بمقتضى المادة 549 في قانون العقوبات لاقدامه قصدا على قتل زوجته منال عاصي عبر ضربها بعنف مستعملا التعذيب والشراسة نحوها. وحيث ان المحكمة ترى في البداية انه من المجدي والمفيد لما ورد من تعليل عرض ماء جاء في تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين المرحومة تاريخ 4/2/ 2014 قبل وفاتها واثر وفاتها فجر اليوم التالي الذي افاد امام محكمة الجنايات تحت اليمين ان السكانر اخذت فور دخول المرحومة منال الى الطوارىء والذي وصَف واثبت الحالة العامة التي كانت عليها بعد نقلها الى مستشفى المقاصد

(النهار اللبنانية)