نابلس - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي أنطون أبو جابر وعضوية القاضي مي ابو شنب والقاضي أسلام الحسيني واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها أريحا حكما بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة بحق المتهم (م،ج) بتهمة القتل عملاً بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وأدانت المحكمة المتهم الأول ( ع،خ) والمتهم الثاني (غ،ج) بتهمة الاتجار بعقاقير خطرة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 13 بدلالة المادة 32 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وأصدرت بحقهم أحكامًا مدتها عشر سنوات ومصادرة المادة المضبوطة.
كما أدانت المحكمة المتهم (م،س) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بدلالة المادة 22/6 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية بقيمة 10 الآلف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة.

 وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة أريحا أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة محمد مسعد.