رام الله - النجاح الإخباري - أدانت محكمة صلح سلفيت بعضوية القاضي إياد التكروري، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة سلفيت بحق المتهم (ع، ط) بتهمة الحرق بقصد الإضرار خلافا لإحكام المادة 371 من قانون العقوبات 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة سفيت أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة سلفيت الأستاذ رنا قصراوي.