النجاح الإخباري - تظاهر مواطنون اليوم في مدينة رام الله للمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي أكدت فيه نقابات عمال فلسطين أن الموظفين تعرضوا لتضليل مروع من قبل أرباب العمل وبعض وسائل الإعلام.
 ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب بضرورة إجراء تعديلات على القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويعتبر الرافضون لقانون الضمان بصيغته الحالية أن بنوده لا تتلاءم مع الحالة الفلسطينية وإنما مطلوب إجراء مزيد من التعديلات ليصبح أكثر ملاءة، وبحسب المشاركين فإن الرفض ليس للقانون بل هو مطلب إنما ضرورة إجراء التعديلات المطلوبة على عدد من بنوده.
كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بتأجيل التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي، حتى يتم التوافق على تعديل بنوده.

القانون يخضع للدراسة
وكان وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أعلن الخميس الماضي بدء التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، إلا أن أبو شهلا أكد في مؤتمر صحفي أن بدء التطبيق الإلزامي للقانون لا يعني أنه غير قابل للتعديل، موضحا أن القانون سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين.

تعديلات مطلوبة
ومن البنود التي يدعو المحتجون إلى تعديلها هي النسبة المقتطعة من راتب الموظف، وبموجب القانون يتم اقتطاع 7.5 في المائة من الراتب فيما تدفع المؤسسة التي يعمل بها الموظف ثمانية بالمئة، كذلك يطالب المحتجون بتخفيض سن استحقاق الراتب التقاعدي لأقل من 60 عاما، وأيضا اعطاء الورثة حق أوسع في الاستفادة من الراتب التقاعدي.

خلط متعمد ومضلل
من جهته قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد،  إن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من انتقادات بشأن قانون الضمان الاجتماعي ليس صحيحا بل يتضمنا خلط متعمدا ومظللا ما بين مواد قديمة في القانون السابق - ولم تعتمد - لإثارة فزع الناس لرفض القانون، كما أدان "سعد" الهجوم غير المبرر على القانون بطريقة منظمة من قبل إعلاميين وموظفي بعض شركات القطاع الخاص.
وتابع "سعد" حديثه بالقول: هذا القانون يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لشريحة العمال وموظفي القطاع الخاص وحتى أرباب العمل، وهم جميعا ممن لم تشملهم  الحماية والتأمينات الحكومية.
أخذين بعين الاعتبار أن القانون سيوفر منفعة التأمين الصحي للمشترك في مؤسسة الضمان، ومعه زوجته وأبناؤه حتى سن الثامنة عشرة، وللأبناء الذين ما زالوا يتلقون تعليمهم الجامعي حتى سن 26 عاماً، والبنات غير المتزوجات ويعشن في كنف  والديهم.  

حقيقة الاستفادة من راتب واحد للزوجين
وأضاف "لم يكن لهذا القانون أن يحمل اسمه لولا تضمنه وبشكل صريح، لتطلعات المشتركين في الحصول على الراتب التقاعدي لكلا الزوجين في حال اشتركهما فيه، وليس لواحد منها في حال كان كلاهما مشتركان بمؤسسة الضمان، يعني ذلك وبكلمات قليلة أن الزوجان المشتركان في مؤسسة الضمان لها الحق في الحصول على الراتب التقاعدي عند بلوغهما سن التقاعد جنباً إلى جنب".
لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة، ومن حق كلاهما الحصول على راتب تقاعدي. وتوضح المادة 97 من القانون الجمع بين واحد أو أكثر من الرواتب التقاعدية وهذه مادة من المهم الاطلاع عليها.
كما يحق للمشترك الذي تجاوز سن الخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين عاماً الاستفادة من الراتب التقاعدي.

أربع منافع
كما أن القانون أقر في مرحلة تشغيله الأولى أربع منافع رئيسة، تشكل بالنسبة لنا خطاً أحمرَ لن نسمح لأحد باجتيازه، وهي: منفعه البطالة: والشيخوخة والأمومة والوفاة الطبيعية.
كما بين القانون في المادة 116 منه أن من حق العمل الحصول على مكافأة نهاية خدمته من صاحب العمل قبل اشتراكه بمؤسسة الضمان، بمعدل راتب شهر عن كل سنة، دون أن يمس ذلك باستمرارية عمله لدى صاحب العمل، وأن حساب هذه المسألة يبدأ من أول يوم عمل للعامل، على أن يحصل على تلك المكافأة بالكامل، ولن يستطيع أياً كان من أرباب العمل التحايل على القانون بالنسبة لهذه الجزئية تحديداً.
كما عدل القانون من إجازات الأمومة، لتصبح 12 اسبوع، وسيسهم في رفع نسبه مشاركه المرأه في سوق العمل بنسبه 25% خلال السنوات الثلاث القادمة.
ولمتابعة هذه الغايات فقد تم تشكيل مجلس إداره لمؤسسة وصندوق الضمان مكون من خمسة ممثلين عن العمال، وخمسه ممثلين لأصحاب العمل، وخمسه ممثلين للحكومه، وممثل واحد عن منظمات المجتمع المدني، وممثل عن النقابات المهنيه، وخبير اقتصادي، ويرأس الصندوق وزير العمل.
وأضاف، أدعوكم لمراجعة تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي أخبرنا 26% من النساء العاملات لا يحصلن على مكافأة نهايه الخدمة، وهذا يعني أن هناك مئات الملايين تذهب هباء ولا تدخل جيوب العمال والعملات.
كما أن غالبية أرباب العمل يتهربون من تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، وأن هناك 120000 عامل وعاملة لا يتحصلون على الحد الأدنى للأجور، وهذه معضلة سنضمن حلها من خلال التطبيق الحازم لقانون الضمان، لأن كل مشترك مسجل لدى مؤسسة الضمان يجب أن لايقل أجره عن الحد الأدنى الوطني للأجور. 
أما حول أموال العمال الفلسطينيين المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ عام 1970م، فهي من حق العمال وورثتهم وفق المادة رقم (4) تحت عنوان الفئات المغطاة ص5 البند رقم ( 7) وجاء فيها:
"تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات، وتنظم عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالية من خلال الدفعة الواحدة أو بشروط استحقاق الراتب التقاعدي، وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

الحقائق والتضليل المروع
وتابع حديثه بالقول: أمام ذلك، نستنتج أن ما نسمعه ونطالعه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على مغالطات كثيرة وتظليل مروع، يجب التصدي له بعرض الحقائق كما هي وعرض مواد القانون دون التشويش على صفاءها ووضوح مقاصدها من خلال المزج الخبيث بين النصوص القديمة للصيغة التي لم تعتمد والصيغة التي اعتمدت من قانون الضمان.
وأضاف أيضاً "لن نرضى بأن تحتسب مكافأة نهايه الخدمة إلا حسب المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني، أو المادة (116) من قانون الضمان الاجتماعي، وإذا ما تم العبث بهذه الجزئية المصيرية بالنسبة للعمال فإننا سننسحب من مجلس إداره صندوق الضمان؛ ولن نقبل على الاطلاق إلا بالتطبيق الأمين للقانون نصاً وروحاً". 

التوافق على التعديلات
وبين سعد في حديثه أمام الحضور أنه في حال التوافق الوطني على ضرورة تعديل أَي ماده في القانون فلن نتهاون في المطالبة بتعديلها، لأن قانون الضمان لن يكون أعز من القانون الأساسي للدوله، وهو قابل للتعديل عندما تستدعي الحاجة الوطنية العليا ذلك، ولكن وجود قانون قابل للتعديل أفضل من عدم وجود قانون نهائياً، فلنبدأ بتطبيق القانون وأي تعديلات مقنعه سيتم العمل عليها بشكل موحد.