وكالات - النجاح الإخباري - أقر رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

ويعمل هذا الأمر الى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول، كما يتضمن أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والإفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة "كورونا".

وكان رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (5) المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

يذكر أن أمر الدفاع (5) أوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم، أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور.

وتزامن أمر الدفاع الأخير مع دعوة العاهل الأردني الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها.