النجاح الإخباري - عقد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في كل من رام الله وغزة اجتماع طارئا اليوم، بحث خلاله مشروع مجلس الوزراء تعديل قانون السلطة القضائية الذي ارسل للنقابة لإبداء الرأي فيه.

وأصدرت النقابة عقب اجتماعها بيانا اوضحت فيه موقفها، واشارت الى ان مشروع تعديل القانون تضمن مغالطات دستورية وانتهاكات جسيمة للفصل بين السلطات واستقلال القضاء .

وجاء في البيان الصادر عن نقابة المحامين بهذا الخصوص:

انطلاقا من دور نقابة المحامين الأصيل في تعزيز سيادة القانون وضمان استقلال القضاء، وعلى ضوء مسودة القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية التي وردت لمجلس النقابة، فقد تداعى مجلس النقابة لاجتماع طارئ في هذا اليوم، الأربعاء الموافق الرابع عشر من حزيران من العام 2017، وقد تمخضت مداولات المجلس حول ما تضمنته المسودة من مغالطات دستورية وانتهاكات جسيمة للفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كمبادئ دستورية تضمنتها المواد (2. 6. 97) من القانون الأساسي الفلسطيني، ومن هذه المنطلقات يؤكد مجلس النقابة على المبادئ الأساسية التالية:

أولا: قانون السلطة القضائية هو من القوانين المتصلة بالقانون الأساسي اتصالا لا يقبل الفصل، وقد خص المشرع صلاحية هذا التشريع الناظم للسلطة القضائية للمجلس التشريعي حصراً، ولهذه الطبيعة الخاصة فإن قانون السلطة القضائية يخرج عن نطاق نص المادة 43 من القانون الأساسي التي تعطي لسيادة الرئيس حق التشريع في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي.

ومن هنا فإننا نؤكد على موقفنا القاطع والرافض لأي محاولة للنيل من استقلالية السلطة القضائية او الاقتراب من القانون الناظم لها بطريقة غير دستورية وتحت أي ذريعة كانت .

ثانيا: عدم قابلية القضاة للعزل، وعلى وجه الخصوص رئيس المحكمة العليا، هو مبدأ دستوري نصت عليه المادة 99 فقرة 2 من القانون الأساسي، وأن إعطاء أية صلاحيات للسلطة التنفيذية في شؤون العدالة هو انتهاك دستوري لنص المادة 98 من القانون الأساسي التي حظرت على أية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

ثالثا: يُذكر مجلس النقابة الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها بموجب المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين، ولا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وما اتصل به من مبادئ اقرتها الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لسنة 1985، ولا سيما المادة الأولى التي توجب على المؤسسات الحكومية وغيرها من احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية. والمادة الحادية عشرة بشأن عدم قابلية القضاة للعزل. كما يذكر مجلس النقابة الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها بموجب الإجراءات الفعَّالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1989 والتي أكدت على تعهد جميع الدول بتنفيذ وتطبيق مبادئ استقلال السلطة القضائية وفقاً لإجراءاتها الدستورية وأنظمتها المحلية. والتي أوجبت كذلك في متن الإجراء الثاني على أنه (لا يجوز للقاضي قبول المنصب القضائي على أساس تعين أو انتخاب قائم على أساس أداء المهام التي لا تتفق مع المبادئ الأساسية). كما يذكر مجلس النقابة الحكومة الفلسطينية أن كل ما يتعلق بالشأن القضائي يندرج ضمن اختصاص المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، وأن انتهاك مبادئ استقلال القضاء تثير المسؤولية التعاقدية والأخلاقية لدولة فلسطين بوصفها عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رابعا: يؤكد مجلس النقابة على أن ما ورد من انتهاكات جسيمة ومغالطات دستورية في مسودة القرار بقانون، ولا سيما بشأن تعيين وعزل رئيس المحكمة العليا أو تعيين رئيس دائرة التفتيش القضائي أو المساءلة الحكومية للنائب العام وسلب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى بالتنسيب، تمثل انتهاكا بهذه المثابة للميثاق العالمي للقضاة، الصادر عن المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة في 17 تشرين الثاني للعام 1999.

خامسا: ينظر مجلس النقابة ببالغ الخطورة لما ورد في متن مسودة القرار بقانون، بشأن إخضاع النائب العام للمساءلة الحكومية، لما يمثله من مخالفة دستورية لأحكام المواد (107 و 108) من القانون الأساسي، وكذلك يتعارض مع المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1990، كما يؤكد مجلس النقابة على أن النيابة العامة هي جزء أصيل من السلطة القضائية، حيث نظم القانون الأساسي دورها في الفصل بالسلطة القضائية باعتبارها مكونا من مكوناتها، و هو ما بدا جليا من خلال المواد (107 و 108) من الباب السادس الخاص بتنظيم السلطة القضائية، حيث اصبغ على اعضاء النيابة العامة الصفة القضائية بشكل غير قابل لأي تأويل أو تفسير ، خاصة مع خضوعهم لنفس آلية التعيين التي تسري على القضاة ولنفس معايير الترقية والتأديب. وإذ يرى مجلس النقابة أن ما ورد في مسودة القرار بقانون بشأن المساءلة الحكومية للنائب العام هي محاولة غير دستورية لإخراج النيابة العامة من الباب السادس من القانون الأساسي، واقحامها عنوة داخل أبواب أخرى، وخاصة الباب المنظم للحكومة، وهذا التوجه هو تعد على القانون الأساسي ونقاش خارج فصوله وابوابه.

سادسا : يحذر مجلس النقابة من خطورة التعديلات المقترحة وما سيتبعها من احتجاج نقابي على حقوق المواطنين والمتخاصمين، وسينعكس سلبا على مؤشر رضا الجمهور عن مؤسسات العدالة ككل .

وعلى ضوء ما أكد عليه مجلس نقابة المحامين أعلاه فقد قرر المجلس ما هو آت:

1. توجيه مذكرة إلى سيادة الرئيس بعدم الموافقة على أي تعديل لقانون السلطة القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي.

2. مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون العدالة خارج سياق ما هو قائم من نصوص تحترم استقلال القضاء.

3. في حال مواصلة الحكومة خطواتها في إقرار مسودة القرار بقانون، فان نقابة المحامين ستقوم بتوجيه مذكرة الى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في الامم المتحدة .

4. دعوة الهيئة العامة للمحامين للجهوزية القصوى لسلسلة من الاحتجاجات النقابية التي سيعلن عنها في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة بسحب ووقف العمل بمسودة القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية.

5. توجيه مذكرات لجميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية ومؤسسات حقوق الانسان، والدعوة الى تشكيل لوبي رافض لإقرار التعديلات على قانون السلطة القضائية.