النجاح الإخباري - بعد توقيف محام اليوم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ربما يتساءل البعض عن الجهات التي تتمتع بالحصانة في فلسطين.
فهل سألت نفسك يوما من هو الشخص الذي يتمتع بالحصانة في فلسطين؟ من خلال نظرة فاحصة على القانون الأساسي الفلسطيني يتبين أن من يتواجد تحت قبة البرلمان "عضو المجلس التشريعي" هو الوحيد المتمتع بالحصانة ولا يوجد أي لفظ لهذا المصطلح في القانون الأساسي إلا مقرونا بأعضاء المجلس التشريعي فقط لا غير.
وينص القانون الفلسطيني بشأن هذه الحصانة على:
1-    لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية. 2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة. 3- لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة. 4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً. 5- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
وبموجب القانون الفلسطيني تم رفع الحصانة البرلمانية عن محمد دحلان وفي هذه الحالة يقول الدكتور محمد الحاج قاسم المتخصص بالدراسات الدستورية في مقال له إن الإجراء الذي اتخذه الرئيس محمود عباس كان قانونيا انه من حق الرئيس القيام بذلك طبقا للمادة 43 من القانون الاساسي ، والتي تعد تنظيما دستوريا لحالة الضرورة ، وقت غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الاصيل ، وتخول لرئيس السلطة الفلسطينية سلطة اتخاذ قرارات لها قوة القانون لمواجهة ما قد يحدث من ضرورة توجب الاسراع في اتخاذ تدابير( تشريعية وادارية) لا تحتمل التأخير حفاظا على كيان الدولة ، وعلى الحقوق والحريات وقت الازمات .
وحالة الضرورة تمنح رئيس السلطة صلاحيات شبه مطلقة، فله ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر وسواء كانت تدابير تشريعية او تدابير ادارية في حالة غياب المجلس التشريعي ، وماقام به الرئيس هو تدبير اداري، نابع من حقه المنصوص عليه في المادة 43، وبالتالي فأن صلاحيات حالة الضرورة لا تمثل خرقا كليا لمبدأ المشروعية، حيث تحل الشرعية الاستثنائية محل الشرعية العادية، ومعنى ذلك ان فكرة الشرعية تبقى قائمة ولكن يتغير مداها فقط بسبب الظروف الاستثنائية وبقصد مواجهتها ، فالضرورة يحكمها مبدآن كبيران هما/ الضرورة تبيح المحرمات والضرورة تقدر بقدرها. وبالتالي حالة الضرورة تعد استثناءا على مبدأ فصل السلطات