النجاح الإخباري - أصدرت محكمة الجمارك البدائية، أحكاماً قضائية في قضيتين جمركيتين، سنداً للمادة 122 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963، والنظام المنبثق منه لسنة 1985.

وحكمت المحكمة بغرامة مالية قيمتها (31.241.340) مليون شيقل على أربعة متهمين، بينهم شركة، لامتناعهم عن "تقديم ما هو ملزم بتقديمه"، وتقديم معلومات وكشوفات غير صحيحة، وإصدار فاتورة ضريبية دون عقد صفقة بشأنها، وخصم فواتير مدخلات مقاصة دون وجه حق بذلك.

كما حكمت المحكمة على متهم بالحبس لمدة عام، وبغرامة مالية لشركة قدرها(2.291.228) مليون شيقل، عن تهمة عدم تقديم الكشوف الدورية، وعدم تقديم بينات عن تغيير مكان عمل، وإصدار فاتورة دون وجه حق، وإصدار فاتورة ضريبية دون دفع الرسم المحل بها بالميعاد، وإصدار فواتير مدخلات مقاصة دون وجه حق، وإخفاء مستند أو سجل طُلب منه إدارته أو تسليمه.